الشيخ محمد اليعقوبي

81

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

النوع الثالث : حج القِران : وهو كحج الإفراد ، ولا فرق بينهما إلا أن المكلف إذا صحب هدياً معه وقت الإحرام وساقه في حجه وجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد ، ويسمى الحج حينئذٍ بحج القران ، حيث أن الحاج يقرن معه الهدي وإذا لم يصحب هدياً مع وقت الإحرام سمي بحج الإفراد باعتبار أن الحاج يفرد بالحج ، ولا يقرن معه الهدي . موارد التطابق بين حج التمتع وحج الإفراد في الأعمال التالية 1 - الإحرام . 2 - الوقوف بعرفات وفي المزدلفة . 3 - رمي جمرة العقبة . 4 - الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير فقط للنساء . 5 - الطواف حول البيت الشريف وصلاة الطواف . 6 - السعي بين الصفا والمروة . 7 - طواف النساء وصلاته . 8 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . 9 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر .